للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع على أحد أقوال العلماء، ولا يضرُّهم موافقةُ بِشْرٍ المرِّيسيِّ لهم إذا كان قولهم حقًّا.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (١): «يحتمل أن يكون عُمرُ رضي الله عنه بَلَغَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حَكَم بعتقِهنَّ بموت ساداتهنَّ نَصًّا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهنَّ، ويحتمل أن يكون هو وغيره استدلُّوا ببعض ما ذكرنا [هـ]، وما لم نذكره مما يدلُّ على عِتقهنَّ، فاجتمَعَ هو وغيرُهُ على تحريم بيعهنَّ، فالأَولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف، والله أعلم».

وهذا الكلام يدلُّ على أنه وقع الاتفاق على تحريم بيعهنَّ في زمان عُمر، ثم حَدَثَ اختلافٌ بعدَهُ. وكأنه ضِدُّ كلام الخطَّابي.

ونَحْوَ ما سَلَكَهُ البيهقيُّ قد قال بعضُهم؛ فادَّعى إجماعًا سكوتيًّا على ذلك أيام عُمرَ بنِ الخطاب، وهو يفتقر إلى ثلاثة أشياء:

أحدها: اشتهاره في الصحابة.

الثاني: عدم مخالفتهم لذلك.

الثالث: الدليل على كونه حُجَّة.

أما الأول: فمُسَلَّمٌ؛ فإنه قال سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيل، عن زيد بن وهب، قال: «باع فينا عُمرُ أُمَّهاتِ الأولاد، ثم ردَّهنَّ حَبالى من


(١) «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٧٠)، وانظر «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>