للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُمَّ ولدٍ له؛ وإلا لم تصِرْ، والله أعلم.

مسألة:

وأولاد أُمِّ الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيِّدها من غير [هـ] حكمُهم كحكمها في الرِّق والحرية (١)؛ صحَّ ذلك عن: ابن عُمر (٢)، والشَّعبي (٣)، والنَّخَعي (٤)، وعُمر (٥) بن عبد العزيز، والحسن (٦) البصري.

مسألة:

واختلف مَنْ مَنَعَ مِنْ بيع أُمِّ الولد في إجارتها:

فقال الجمهور بجواز ذلك؛ وهو مذهب الثلاثة (٧).


(١) انظر «المغني» (١٤/ ٥٩٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨) رقم (١٣٢٥٤ و ١٣٢٥٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦١ - ١٦٢) رقم (٦٥٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨) رقم (١٣٢٥٩)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦١) رقم (٦٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٩) رقم (١٣٢٦٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٠) رقم (٦٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٧) رقم (١٣٢٥٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٢) رقم (٦٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩) رقم (١٣٢٥٨ و ١٣٢٦١)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٣) رقم (٦٦٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).
(٧) انظر «المبسوط» (٧/ ١٨٣)، و «لسان الحكام» (١/ ٣٦٣)، =
= و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١)، و «المغني» (٨/ ٧٤ - ٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٥٤).

<<  <   >  >>