للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال معمر (١): عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عُمر: «أنها إذا زَنَتْ؛ رقَّتْ».

وقال أبو بكر (٢): حدَّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تُباع أُم الولد، وإنْ بغتْ. وكان ابن سيرين يرى أن تُباع.

وهو محكيٌّ عن الزُّهري أيضًا، وهو يُشبه قولَهُ في أُمِّ ولد النصراني (٢٠١/ أ) إذا أسلمتْ أنها تَعْتِقُ، كما سيأتي ذلك في موضعه (٣)، إن شاء الله.

ويُحتجُّ لهذا القول بمِثلِ ما احتُجَّ به لقول مَنْ جَوَّز بيعَها حياةَ سيدِها مِنْ تخصيص حديثِ جابر-: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد» (٤)، وحديثِ ابن عباس: «فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (٥) - بقولِ عُمرَ رضي الله عنه.

وأما القول الثامن:

وهو الوقف في المسألة فقد تقدَّم (٦) حكاية المُزني عن الشافعي رحمه الله أنه قَطَعَ في خمسةَ عَشَرَ كتابًا ببيع أُمَّهات الأولاد، ووقف في غيرها. وإلى هذا مال بعضُ أهل العِلم مِنْ المتأخِّرين.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٤) رقم (١٣٢٣٧).
(٢) في «المصنف» (٦/ ٤٤٠) رقم (١٦٤٢).
(٣) (ص ١١٥).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٩٦ - ٩٧).
(٥) تقدم تخريجه (ص ٥١).
(٦) (ص ٨٤).

<<  <   >  >>