للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:

أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.

الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.

الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.

الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.

الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.

السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.

السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.

الثامن: الوقف في ذلك.

أما القول الأول:

فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه الذي صار إليه في أثناء خِلافته (٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (٣)، وعليٍّ في أول أمره (٤)، وجابر بن عبد الله (٥).


(١) انظر «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٢ و ١٥٧)، و «التمهيد» (٣/ ١٣٦)، و «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٩٧٨).
(٢) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٥٠).
(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٤٠).
(٤) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٧٦).
(٥) أخرج أبو داوُد (٣٩٥٤)، والحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) عن جابر=
= ابن عبد الله رضي الله عنه قال: «بعنا أُمَّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا».
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٤١٢): حديث حسن.
وقال ابن كثير -كما سيأتي (ص ٩٨) -: هذا على رَسْم مسلم.

<<  <   >  >>