للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك (١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (٢) عنه.

مسألة:

لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:

أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (٣).

الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (٤) وأحمد رحمهما الله.

الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).


(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٣٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١).
(٢) في كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥)
(٣) انظر «روضة الطالبين» (١٢/ ٣١٣)، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضًا، انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٧١).
(٤) «المدونة الكبرى (٣/ ٢٦٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١).
(٥) انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠). وعلَّق ابن كثير في حاشية الأصل على هذا الموضع ما نصه: «وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله». وانظر «المبسوط» (٧/ ١٦٨)، و «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٢٩٥).

<<  <   >  >>