للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما هو مقرَّر في موضعه (١)، وقد حُكِي فيه الإجماعُ من الطرفين، فَنَقَلَ بعضُ الحُفَّاظ من المتأخِّرين إجماعَ المحدِّثين على ردِّهِ؛ وليس كما زعم، فإن الإمام أبا عبد الله الشافعي نَصَرَ في كتاب «الرسالة» (٢) أنه يَقبل مُرسلَ كِبَارِ التابعينَ، وكذا غيرُه من الأئمة المالكية والحنفية؛ قَبِلوا المرسلَ مطلقًا، وحتى زعم بعضُهم أنه أقوى مِنْ المُسنَدِ! وهذا في غاية المبالغة، وهو بعيدٌ.

وقال قائلون: إنكارُ كونِ المُرسَلِ حُجَّةً بدعةٌ حدثتْ بعد المِئَتَيْنِ أيام الفِتنة.

وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنَّ جماعةً من الأئمة قبْل المِئَتيْنِ رَدُّوا المرسلَ؛ كابن المبارك وغيرِه. وهذا الشافعيُّ رحمه الله لا يَقبلُ كلَّ المرسلات، وإنَّما له تفصيلٌ؛ مختلَفٌ فيه عنه. والصحيح الذي حكيتُهُ عنه في «الرسالة».

حديث رابع: قال الدارقطني (٣): حدثَّنا أبو بكر الشافعي: حدَّثنا القاسم بن زكريا المقراء، حدَّثنا محمد بن عبد الله المُخرِّمي، ثنا يونس بن محمد -من أصل كتابه- حدثنا عبد العزيز بن مُسلِم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع أُمَّهاتِ الأولاد. وقال: «لا يُبعنَ، ولا يُوهبنَ، ولا يُورَثنَ، يَستمتعُ منها سيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا


(١) انظر «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢٧) وما بعدها.
(٢) (ص ٤٦٧).
(٣) في «سننه» (٤/ ١٣٤)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/ ٣٩٧).

<<  <   >  >>