للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تُسْتَر» (١)، ومثل هذا يشتهر.

وأما أنه [لم] (٢) يُخالَفْ؛ فغير مُسَلَّم؛ لأنه أكثر ما فيه سكوتهم، وقد يكون عن أسباب وموانع كثيرة؛ أرجاها هنا هَيبةُ عُمر رضي الله عنه قال محمد ابن إسحاق، عن الزُّهْري، عن عبيد الله بن عبد الله، قلت لابن عباس: هلا أشرتَ بقولكَ -يعني: تَرْكَ العَوْل- على عُمرَ؟ فقال: «إنه كان رجُلًا مَهيبًا» (٣). وكذلك لما نهاهم عن مُتعة الحجِّ انتهوا (٤)، فلم تكن تُفعَل في زمانه مع أن الكتاب والسُّنَّة دالَّان عليها.

وله رضي الله عنه في هذا اجتهادٌ وعملٌ صالح، هذا مع أنَّا لا نُسلِّم أنهم سكتوا، فإنه لم ينقرض عصرُهم حتى خالفوه؛ كعليٍّ، وابنِ عباس، وابنِ الزبير، وأبي سعيد.


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٣٨) رقم (١٦٣٤)، وابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨) من طريق وكيع قال: حدثنا الثوري، به.
وقال ابن حزم: ولا سبيل إلى أن يفشو حُكم أكثر من هذا الفشوِّ، بمثل هذا الحكم المعلن، والأسانيد المنيرة.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق، والله أعلم.
(٣) أخرجه إسماعيل القاضي كما في «المحلى» (٩/ ٢٦٤)، ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٤/ ٥٦٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣).
قال المصنف (ابن كثير) في «مسند الفاروق» (١/ ٣٨٢): هذا إسناد جيد، صحيح إلى عُمر، وهو مشهورٌ عنه.
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٧)، وانظر «مسند الفاروق» (١/ ٣٠٤).

<<  <   >  >>