للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله قال: «بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم [وأبي بكر] (١)، فلما كان عُمرُ نهانا فانتهينا».

وهذا أيضًا على رَسْمِ مسلمٍ؛ لأن حمادًا -هو ابن سَلَمة- انفرد به مسلم، وقيس -هو ابن سعد المكي- ثقةٌ أَخرج له أيضًا.

وقد رُوي من وجهٍ آخر عن جابر، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢): حدَّثنا معاوية بن هشام، حدَّثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: «كُنَّا نبيع أُمَّهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم [والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا] (٣)، ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ، وكان عُمر يشتدُّ في بيعهنَّ».

أيوب بن عتبة: يمامي ضعيف (٤).

وقوله: «ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ» الظاهرُ أنه من كلام جابر (٥)؛ لأن


(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدركته من «السنن» لأبي داود.
(٢) لم أقف عليه في مطبوعة «المصنَّف» لابن أبي شيبة، وقد نقله عن «المصنَّف» بإسناده ومتنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٢٣)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٧٦٠).
(٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وقد استدركته من «الأحكام الوسطى» (٤/ ٢٣)، و «البدر المنير» (٩/ ٧٦٠)، وانظر التعليق السابق.
(٤) قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٢٣): «أيوب ضعيف، ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح».
(٥) كذا! وقال في (ص ١٠١): «ليس هو صريحًا ولا ظاهرًا أنه من كلام جابر، بل =
= الظاهر خلافه … ». وقال في الإبرازة الأولى (ص ١٣١): «يحتمل أن يكون من غير كلام جابر».

<<  <   >  >>