للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ مذهبه أنهن بُيعنَ (١)، والله أعلم.

وقد رُوي هذا عن أبي سعيد أيضًا؛ فقال الإمام أبو عبد الرحمن النَّسائيُّ (٢) رحمه الله: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد -هو ابن الحارث- ثنا شُعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري في أُمَّهات الأولاد قال: «كُنَّا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ورواه عن شُعْبة: غُنْدَر، وعَمرُو بن مرزوق.

ولكنْ زيدٌ العَمِّي فيه ضَعْف، قال ابن عَدي (٣): لم يروِ شُعْبةُ عن


(١) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: «لا يُبعن»؛ لأنه قد تقدم في (ص ٤٧) أن مذهب جابر منع بيعهنَّ، كعُمر بن الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٣)، وابن رُشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٩) عن جابر أنه يجيز بيع أمِّ الولد، فليُحرر مذهبه.
(٢) في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٧) رقم (٥٠٢٣).
وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ١٣٥ - ١٣٦) عن خالد بن الحارث.
وأبو داود الطيالسي (٣/ ٦٥٤) رقم (٢٣١٤)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٤٨).
وأحمد (٣/ ٢٢) عن غُندر.
والحاكم (٢/ ١٩) عن عمرو بن مرزوق.
وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٠١) عن عبد الصمد.
(٣) «الكامل» (٣/ ٢٠١).

<<  <   >  >>