للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.

قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.

وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (٢).

وقد تقدَّم (٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.

وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (٤).

وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم


(١) (٧/ ٢٨٧) رقم (١٣٢١٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨).
(٢) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٨) وقال: هذا إسناد في غاية الصحة.
(٣) (ص ٧٦).
(٤) أخرجه ابن عيينة في «جزئه» (ص ٨٤) رقم (١٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٩٠) رقم (١٣٢١٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٠) ت: الأعظمي.

<<  <   >  >>