للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» (١): عن نافع، عن عبد الله ابن عُمر، عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أيُّما وَلِيدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يَستمتِعُ منها، فإذا مات فهي حُرَّة».

وكذا رواه عبيدُ الله بن عُمر (٢)، وأخوه (ق ١٩٥/ أ) عبدُ الله بن عُمر (٣)، وعُمرُ بن محمد (٤)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٥)، عن نافع.

فعلمتَ أنَّ الحديث مِنْ قول عُمرَ رضي الله عنه ومَن رَفَعَهُ فقد وَهِمَ لا محالة (٦)؛ ولهذا قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: «إذا وطاء الرجُلُ بالمِلْكِ فولَدَتْ له فهي مملوكةٌ بحالها، لا تَرِثُ، ولا تورَّث إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعُها، ولا إخراجُها من مِلْكِه بشيءٍ غير العِتْق، وإنها حُرَّة إذا مات


(١) (٢/ ٧٧٦)، وانظر «الموطأ برواياته الثمانية» (٤/ ٣٤) رقم (١٥٩٩).
(٢) أخرجه ابن عيينة في «جزئه» (ص ١١٧) رقم (٥٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٩٢) رقم (١٣٢٢٥)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٧/ ٤٨٨) رقم (١٥٢٦)، والدارقطني (٤/ ١٣٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٢) رقم (١٣٢٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٢).
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٢).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢/ ٨٨)، ت: الأعظمي.
(٦) ورجَّح وَقْفَهُ كلٌّ من: الدارقطني في «العلل» (٢/ ٤٢) رقم (٩٨)، والبيهقي، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١/ ٢٦٧)، وعبد الحق في «الاحكام الوسطى» (٤/ ٢٢)، والذهبي في «تنقيح التحقيق» له (٢/ ٣٣٦)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٥٧١).

<<  <   >  >>