للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعطاء. فإن هؤلاء أئمةُ الأمصار».

قال أبو محمد؛ الحسن بن علي بن عفَّان العامري (١): حدثَّنا جعفر بن عون العمري؛ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا أعتَقَ الرَّجُل أَمَته فإنه يجوز له وَطْؤُها واستخدامها، ولا (٢٠٢/ ب) يجوز له بيعها، ولا إجارتها، ولا رهنها، وولدها مثلها».

هذا إسناد صحيح إليه.

قال المؤلِّف (٢) عليُّ بن حسين بن عُروة: أخبرني بذلك شيخنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ، أبو الفِداء، عماد الدِّين، إسماعيل بن عُمر بن كثير إجازةً، قال: أخبرني شيخنا الشيخ المُسنِد الرُّحْلَة، أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجَّار قراءة عليه وأنا أسمع، سنةَ ستٍّ وعشرين وسبعمِئة بدمشق، أخبرنا أبو المُنَجَّا، عبد الله بن عُمر بن علي بن زيد ابن اللتِّي، قراءةً عليه وأنا أسمع، سنة ثلاث وثلاثين وستمِئة، أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح مسعود ابن محمد بن شنيف سنة إحدى وخمسين وخمسمِئة، أخبرنا أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن الحسين بن عبيد الله المعروف بابن السرَّاج، وأبو غالب محمد بن محمد بن عبيد الله العطار، قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، قراءةً عليه سنة ثنتين وعشرين


(١) في «جزء الأمالي والقراءة» له (١/ ٢٨٢) رقم (٨٥٥) مطبوع ضمن مجموع أجزاء حديثية اسمه «الفوائد» لابن منده!
(٢) أي: مؤلِّف «الكواكب الدراري».

<<  <   >  >>