للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا حديث لا يَثبتُ رَفْعُهُ، والله أعلم.

وقد رواه الثوريُّ في «الجامع» (١) عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن مُسلِم بن يَسار قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيّب عن عِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد؟ فقال: إنَّ الناس يقولون: إنَّ أوَّل مَنْ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهات الأولاد عُمر بن الخطاب، وليس كذلك، ولكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل من أعتقَهُنَّ، ولا يجعلهن في ثُلث، ولا يستَسْعَيْن (٢) في دَيْن.

وقال عبد الملك بن حَبيب في «كتابه»: حدثني الأُوَيْسي (٣)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُسلِم بن يَسار، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلنَ في (ق ١٩٤/ ب) وصية، ولا يُجعلنَ في دَيْن».

وهذا معلولٌ من أربعة أوجه:


(١) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٤).
(٢) «يستسعين» كذا في الأصل، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٤٤): «يبعن»، وأشار المحقق في الحاشية إلى أنه جاء في نسختين من «السنن الكبرى» للبيهقي: «يسعين».
(٣) (حاشية): جهَّله اليعمري أيضًا، وقال: لا يُعرف، وهو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، شيخ البخاري صاحب الصحيح؛ قاله شيخنا [انظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ١٦٠)]. [ابن كثير].

<<  <   >  >>