للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلعلَّ بعضَ الرواة فسَّره مِنْ عنده.

الثاني: أنه أمرهم ألَّا يَحكموا بما يُخالِف حُكْمَ أهلِ الشام في المسائل الاجتهادية؛ لِئَلا يُؤدِّيَ إلى الفُرْقة والاختلاف بين الأئمَّة وقد يَترُكُ الإنسانُ الراجحَ لمصلحةٍ أرجحَ منه، وذلك كما في حديث عائشة أنه عليه السلام قال لها: «لولا أنَّ قومَكِ حديثٌ عَهْدُهم بجاهلية؛ لنقضتُ الكعبةَ، فجعلتُ لها بابين … » الحديثَ، وهو في «الصحيح» (١).

فهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد تَرَكَ ما كان فيه مصلحةٌ لمصلحةٍ أرجح؛ فصار ذلك سُنَّة.

ويمكن جواب ثالث: وهو أنَّ عَليًّا رضي الله عنه لما كان قد خَطَبَ الناسَ فقال: «إنَّ عُمر رضي الله عنه استشارني في بَيْعِ أُمَّهات الأولاد، فرأيتُ -أنا وهو- أنها عَتيقة، فقضى به عُمرُ حياتَهُ، وعُثمانُ بعدَهُ، فلما وُلِّيتُ رأيتُ أنها رقيقٌ». ورواه الشافعي (٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٣)، من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي، عن عَبيدة السَّلْماني، عنه.

ورواه سعيد بن منصور (٤)، عن أبي عَوانة، عن مُغيرة، عن الشَّعبي،


(١) البخاري (١٥٤٨ و ٧٢٤٣ و ١٢٦)، ومسلم (١٣٣٣).
(٢) «الأم» (٧/ ١٧٥).
(٣) «المصنف» (٦/ ٤٣٦) رقم (١٦٣١).
(٤) في «سننه» (٢/ ٦٣) رقم (٢٠٤٧) ت: الأعظمي، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٧).

<<  <   >  >>