- وفي الحديث من الفقه أَنَّ المريضَ إذا وجب عليه الحدُّ وكان مَرَضُه ممَّا لا يُرجَى له بُرْء أُقِيم عليه الحَدُّ بالضَّرب الخَفِيف بالإثْكالِ ونحوِه وإن كان مما يُرجَى بُرؤُه انْتُظِر به حتى يَبْرأ فيُقام عليه الحَدَّ بالضَّرب الموجِعِ وكذلك إن كان في البَردِ الشديد والحَرِّ المُفرِط اللَّذين يُخافُ معهما التَّلَفُ وأمّا إذا وجب عليه الرَّجْم فلا نَظِرةَ في أمره لأنه إنما يُرادُ به التَّلفُ فلا وجه للاستِينَاءِ به والله أعلم