للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَدْلُ رَقَبَةٍ" ١.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرزاق أنا معمر عن


١ أخرجه الترمذي في البر والصلة ٤/ ٣٤٠ وغيره. والفائق "منح" ٣/ ٣٨٩ برواية: "من منح منحة ورق أو لبنا أو نسمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>