للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ الحسن: أنه قال: "القتل بالقَسَامَةِ جَاهِلَيَّةٌ"١.

أخبرناه ابن الأعرابي، أخبرنا عباس الدوري، أخبرنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن يونس، عن الحسن.

قال ابن الأعرابي: معناه أن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بالقَسَامَة، وقد قرره الإسلام.

قال أبو سليمان: وممن رأى القَوَدَ بالقَسَامَة مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، فأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم لم يوجبوا بها القود, إنما ألزموا بها


١ النهاية: "قسم": ٦٢/ ٤, برواية: "القسامة جاهلية", قال: وفي رواية: "القتل بالقسامة جاهلية", كما أورده الخطابي.
وجاء في: النهاية في شرح القسامة ما يأتي:
"القَسَامَة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية".
وقد أقسم يقسم قَسَماً وقَسَامَة إذا حلف, وقد جاءت على بناء الغَرَامَة والحَمَالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل.
وأخرجه ابن معين في: تاريخه: ٢٦/ ٤, والبيهقي في: السنن الكبرى: ١٢٩/ ٨, عن عبد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>