للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ شريح: "أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة، ثم يرتجعها, فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها، فقال: ليس له إلا فَسوَة الضبع"١.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، نا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابن جريح، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أبي الشعثاء.

يريد أنه لا يقبل قوله إذا ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة، وأنه لم يبق له عليها حق، وضرب المثل بشيء لا خير فيه، كما يقال: لا شيء له غير الريح، ولا شيء له غير التراب، ونحو هذا من الكلام.

وفيه وجه آخر: أخبرني أبو عمر, أنبأنا أبو العباس ثَعْلب،, عن ابن الأعرابي قال: فَسْوَة الضبع: شجرة تحمل الخَشْخاش لا يتحصل منه شيء,

يريد أنه لا "٢٢١" / يحصل من دعواه ارتجاعها, إلا كما يحصل من هذه الشجرة.


١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٣٢٦/ ٦ - ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>