حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ نا هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
فيه قولان: أحَدُهما أن يكون هذا تحذيرًا لِوُلاة الصَّدقَة أن يَخْلِطُوا أمْوالَهُم بها أو يرتفقُوا بشيء منها.
والقَولُ الآخرُ: أن يكون معناه الأمْرَ بتَعْجِيل الزكاة وإخراجِها عند محلِّها. يَقُولُ إذَا فرَّط في ذَلِكَ وترك الصَّدقَة مُخْتَلطةً بماله هَلكَ مالُه وإلى هذا ذهب الحميدي.