للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالا قَطُّ إِلا أَهْلَكَتْهُ" ١.

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ نا هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

فيه قولان: أحَدُهما أن يكون هذا تحذيرًا لِوُلاة الصَّدقَة أن يَخْلِطُوا أمْوالَهُم بها أو يرتفقُوا بشيء منها.

والقَولُ الآخرُ: أن يكون معناه الأمْرَ بتَعْجِيل الزكاة وإخراجِها عند محلِّها. يَقُولُ إذَا فرَّط في ذَلِكَ وترك الصَّدقَة مُخْتَلطةً بماله هَلكَ مالُه وإلى هذا ذهب الحميدي.


١ أخرجه الحُميْدي ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>