للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" ١

حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرَّمِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ٢ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ٣

هذا يفسّر عَلَى وَجْهَين أحدهما أن تُخسَف به الأرضون السَّبعُ فتكون البُقعةُ المغصوبةُ منها في عنقه كالطَّوق والوَجْه الآخر أن يكون ذَلِكَ من طَوْقِ التَّكليف لا من طَوْق التَّقْليد وهو أن يُكلَّف حملها يَومَ القيامة وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرْبَتَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ" ٤

وفي الحديث من الفِقْه أنّ مَنْ ملك بُقعةً من الأرض ملك أسفلها كما يَملِك أعلاها وأن ليس لأحدٍ أن يتّخِذَ سَرْبًا تحت أرضه وإن كان لا يتضَرّر به كما لَيْس له أن يُشرِع جَناحًا أو ظُلَّة في هواء داره وإن كان لا يتضَرّر به.


١ أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٧, والبخاري ٤/ ١٣٠ بلفظ: "من أخذ" بدل"من ظلم", ومسلم ٣/ ١٢٣٠ وغيرهم, واللاحظة أن الدرامي أتى بهذا الحديث عن طريق الزهري إلا أنه أدخل بين طلحة عبد الله , وسعيد بن زيد, عبد الرحمن بن سهل.
٢ ح: "عن عبد الله"؟.
٣ كذا في س, ت, ط, ح. وفي م: سعيد بن زيد, عن عمرو بن نفيل. وفي تقريب التهذيب ٢٩٦:.سعيد بن ريد بن عمرو بن نفيل العدوي, أبو الأعور, أحد العشرة, مات سنة خمسين أو بسنة أو بسنتين.
٤ أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٧٢, ١٧٣ عن يعلى بن مرة. وذكره الهيثمي في مجمعه ٤/ ١٧٥ وعزاه للطبراني في الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>