للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَال أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ مُقْفَلاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ ١.

يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عن عبد الله بْنِ صَالَحٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَارَةَ بن عبد الله بْنِ طَعْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

قوله مقفلات معناه أَنَّهُ لا مخرج منهن إذا جرى بهن القول وجب فيهن الحكم وهذا كالحديث الآخر "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق ٢".


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٧/ ٣٤١" بطريق البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عمر رضي الله عنه, وأخرجه سعيد بن منصور في سننه "١/ ٣٨٤" بلفظ: "أربع جائزات إذا تكلم بهن".
٢ ذكره السيوطي في الجامع الكبير "١/ ٤٨٥" وعزاه للقاضي أبي علي الطبري في الأربعين بلفظه عن أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الطلاق "٢/ ٢٥٩" وكذلك الترمذي في الطلاق "٣/ ٤٨١" وابن ماجة في الطلاق أيضا "١/ ٦٥٨" وكلهم بلفظ: " الرجعة" بدل "العتاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>