للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَال أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَيْلُ مُبَدَّأَةٌ يَوْمَ الْوِرْدِ" ١.

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ نا الدَّغْوَلِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُظَفَّرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ السَّعْدِيُّ نا أَبُو الْجَعْدِ السُّلَمِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

قَالَ الحِزامِيّ: مَعْناه إذَا ورَدَت الخَيْلُ والإِبلُ والغَنمُ الماءَ بدئ بالخيْل فتُسْقَى قَالَ وقال ابن الأعرابي: لَيْسَ للخَيْل وِرْدٌ إنّما هي عَلَى الماء تُسْقَى ويُقالُ لذلك الشُّرب رِفةٌ وأنشد:

سقَتْ رِفْهًا وَظاهِرةً وغِبًّا ... أَبا بِشْرٍ أهَاضِيبُ الغَمامِ

قَالَ الأصمعيُّ: أقْصَرُ الوِرْد وأسرعه الرِّفْهُ وهو أن تَشَربَ الإبلُ كُلَّ يَوْمٍ فإذا ورَدَتْ يومًا نصف النهار ويوما غُدْوةً فتِلْكَ العُرَيْجَاءُ فإذا ورَدَتْ يَوْمًا وتُركَتْ يَوْمًا فذلك الغِبُّ فإذا ارتفع عَنْ ذَلِكَ فالرِّبْعُ والخِمْسُ ثُمَّ كذلك إلى العِشْر وليس فيها ثِلْثٌ. قَالَ الأصمعيُّ: فإن ٢ أرسَلَ إبلَه عَلَى الماء كُلّما شاءتْ ورَدَتْ بلا وقْتٍ فذلك الإرباغْ فإن ردّدَها عَلَى الماء في اليوم مرارًا فذلك الرَّغْرغَة فإذا أوردها فالسَّقْيةُ الأُولَى النهل والثانية العلل


١ أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون ٢/ ٨٣٠ بلفظ: "يبدأ بالخيل يوم وردها".
٢ م: "فإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>