للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَى الرِّبَا عَطْوُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ عِرْضَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ١.

يَرْوِيهِ ٢ / حَجَّاجُ بن منهال أخبرنا أبو عقيل الباهلي عن عبد الله بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [١٥٧]

العطو تناول الشيء يُقَالُ منه عطوت أعطو ومنه التعاطي في الأمور.

وفي بعض الأمثال: "عاط بغير أنواط"٣.

قَالَ أَبُو زيد: يُقَالُ: هرط الرجل عرض أخيه يهرطه هرطا إذا طعن فيه ومثله هرده وهرته ومرقه.


١ أخرجه الحاكم في المستدرك "٢/ ٣٧" بلفظ."إن أربى الربا عرض الرجل المسلم" بسقوط كلمة قبل عرض من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الأدب "٤/ ٢٦٩" عن سعيد بن زيد مرفوعا بلفظ: "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق" وأخرجه عن أبي هريرة أيضا بعده مباشرة بلفظ: "إن من أكبر الكبائر اسنطالة المرء ... " وذكره الهيثمي في مجمعه "٧/ ٩٢" عن أبي هريرة بلفط: "إن من أزنى الزنا استطالة المرء في عرض أخيه" تصحيف وعزاه للبزار".
٢ من ح.
٣ اللسان "نوط" وجمهرة الأمثال "٢/ ٢٤" والمستصفى "٢/ ١٥٦" يضرب لمن يدعي ما ليس يملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>