للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَر أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ رَجُل ثُمَّ قَال: إذا قَبَّ ظَهْرَهُ فَرَدُّوه ١.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: يُرِيدُ إذا جَفَّ وانْدَمَل آثَار الضَّرْب فَرَدُّوه.

يُقَال: قَبَّ يَقِبّ قُبُوبًا إذا يبس.


١ الفائق "قبب" "٣/ ١٥٤" والنهاية "قبب" "٤/ ٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>