للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ لا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ ١.

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ نا أَبُو دَاوُدَ نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ ٢ مَا جُلُبَّانُ السِّلاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ. الجُلُبَّانُ شيءٌ شبيهٌ بالجِراب من الأَدَمِ يضع فيه الراكبُ سيفَه بقِرابه ويضعُ فيه سوْطه يُعلِّقه الرّاكبُ من واسِطَة رَحْله أو من آخرِه ٣ وإنّما اشترطوا دخولَه مكّةَ والسيُوفُ في قُرُبِها ليكون ذَلِكَ عَلمًا للسلم إذ كان دخوله مكَّةَ صُلْحًا ولو دخلوها متقلَّدين لها لمِ تؤمن السَّلَّة كقول الشاعر:

إِنْ تَسْأَلُوا الحقَّ نُعْطِ الحقَّ سَائِلَه ... والدِّرْعُ مُحْقَبَةٌ والسَّيفُ مَقْرُوبُ

والعرب لا تضَعُ السِّلاحَ إلا في الأمْن. قَالَ مُرّةُ بنُ مَحْكان:

يَا رَبَّةَ البيْت قُومِي غَيْرَ صاغِرةٍ ... ضُمِّي إليكِ رِحالَ القوم والقُرُبَا

يُريدُ خُذِي سُيوفَهُم وأَعْلميهم أنهم في دار عز وأمان.


١ أخرجه البخاري في ٣/ ٢٤١ ومسلم ٣/ ١٤١٠ وأبو داود في المناسك ٢/ ١٦٧ وأحمد في ٤/ ٢٨٩, ٢٩١, ٣٠٢.
٢ م: "فسألت".
٣ م, ح: "آخرته".

<<  <  ج: ص:  >  >>