للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ"١

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ دَاسَةَ نا أَبُو دَاوُدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ

الحِلابُ إناءٌ يَسَعُ حَلْبَةَ ناقةٍ وهو المِحْلب بكسر الميم فأما المَحْلَب بفتح الميم فهو الحَبُّ الطيب الرِّيح قَالَ الشّاعر:

وقَبرٍ تجاوزْتُ نَكْراءَه ... صُدودَ الهِزَبْرِ عن الثَّعلب

ولو شِئتُ بالرِّيح أَذْرَيتُه ... كطَحْن الرَّحا حَبَّةَ المحلب


١ أبو داود في الطهارة, باب الغسل من الجنابة ١/ ٦٣ ومسلم في الحبض, باب صفة غسل الجنابة ١/ ٢٥٥ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>