للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَزَابِي الْقُبُورِ ١.

هَكَذَا أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. المَزابِي إن كانت محفوظة فإنّي لا أعْلَمُها إلا من الزُبْيَة.

قَالَ أبو زَيْد الزُّبْيَةُ بئر تُحفَر للأسَدِ في رابية لا يَعلُوها الماء كَره والله أعلم أن يُشقَّ القبرُ ضريحًا كالزُّبْيَة لا يُلحَد وهذا كقوله: اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغَيْرنا ٢. وما أُرَى هذا مَحُفُوظًا فَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ نا بِشْرٌ نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرَاثِي ٣. فأُرَى هذا ذاك بعَيْنِه صَحَّفَه بعضُ الرُّواة. والذي ذكرهُ ٤ من المراثي النِّياحَة وما يدخُلُ في معناها من تأْبين المَيّت عَلَى ما جَرَى عَلَيْهِ مذاهب أهل الجاهلية من قول المراثي ونصب النوائح على قبور مَوْتاهم. فأما المَرَاثي التي فيها ثناء على الميت ودعاء.


١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥١٠ بلفظ: "نهى عن المزابي قبورا" والمزابي التي تتخذ للصيد.
٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧٧ وابن ماجه في الجنائز ١/ ٤٩٦.
٣ أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٣١٣ وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٨٢ وأحمد في ٣٨٣ وابن ماجه في الجنائز ١/ ٥٠٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤.
٤ م: "والذي كره من المراثي".

<<  <  ج: ص:  >  >>