للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" ١

حَدَّثَنَاهُ ابْنُ السَّمَّاكِ نا أَبُو قِلابَةَ الرُّقَاشِيُّ نا أَبُو عَاصِمٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ ثُمَّ لَقِيتُ مُظَاهِرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ.

قوله: قَرْؤُها حيضتان أَصلُ القَرْءِ الوَقْتُ. قَالَ الأصمعيّ: يقالُ رجع فُلانٌ لِقَرْئه وقارئه أي رجَع لِوقْتِهِ المَعْلُوم قَالَ الشاعر:

كَرهْتُ العقْرَ عَقْرَ بَني شُلَيْلٍ ... إذَا هَبَّتْ لِقَارِئها الّرياحُ ٢

فالقَرءُ زمانُ العِدَّة ولذلك وقع هذا الاسمُ مُشْتَركًا بين الحيْض والطُّهْر لأنّهم إنّما اعتبروا وقت معاودتهما وكلاهما يتعاقبان عَلَى مَرِّ الأيّام لِميقَاتٍ مَعْلوم.

وقد يحتجُّ بهذا الحديث مَنْ يَرَى العِدَّة بالحيض ومن لا يَرَى الطَّلاق معتبرًا بالرجل إلا أنَّ أهْلَ الحديث يُضَعّفُونَه.


١ أخرجه أبو داود في الطلاق ٢/ ٢٥٧ والترمذي في ٣/ ٤٧٩ وابن ماجه في ١/ ٦٧٣ وغيرهم.
٢ اللسان والتاج "عقر" دون عزو.

<<  <  ج: ص:  >  >>