للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلَتِ فَكَرِهَهُ ١.

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ داسة أخبرنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ ٢ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا.

البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه لأنه مما يدخله الربا فلا يجوز بيع ٣ بعضه ببعض إلا متماثلين ولا سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب والآخر يابس وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". فَقِيلَ: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ٤. [٨٧]

والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له.


١ أخرجه مالك في الموطأ في البيوع "٢/ ٦٢٤" والترمذي في البيوع "٣/ ٥١٩" وأبو داود في البيوغ أيضا "٣/ ٢٥١" وابن ماجة في التجارات "٢/ ٧٦١" والنسائي في البيوع في شراء التمر بالرطب "٧/ ٢٦٩" وأحمد في مسنده "١/ ١٧٩".
٢ ط: "عن زيد بن أبي عياش" وكذلك في مسند أحمد "١/ ١٧٩" والنسائي "٧/ ٢٦٩" والمثبت من س, ح. وفي التقريب "١/ ٢٧٨" "زيد أبو عياش" وكذلك عند مالك والترمذي وابن ماجة وأبو داود.
٣ ح: "بيعه بعضه ببعض".
٤ تقدم تخريجه ضمن حديث بيع البيضاء بالسلت المتقدم آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>