للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ١.

أَصْلُ السِّكَّة الحديدةُ التي تُطبَعُ عليها الدّراهُم ثُمَّ قِيلَ للدَّراهم المضرُوبة سِكَّة لأنَّها ضُرِبَتْ بها. وفي كراهيته ٢ لذلك وجُوهٌ أحَدُها أن يكون كَرِه تقطيع الدِّرهم الصّحيح والدِّينار الصّحيح وتقريضَهما لما فيهما من ذكر الله جل وعز وإلى هذا المعنى ذَهَب أحمدُ بْن حَنْبَل حدّثونا عَنْ أَبِي داوُد قَالَ: قلتُ لأحمدَ: معي درهمٌ صَحيحٌ وقد حضَر سائِل أَكْسِره فَقَالَ لا. ويُقالُ إنما كرِه ذَلِكَ لأَنّه يَضَعُ ٣ من قيمته. وقدْ نُهِي عَنْ إضَاعَة المال. ويُقال: بل المعْنى فيه كراهية التَّدْنِيق وذَمُّه. وكان الحسنُ يقول: لعن الله الدانق وأول من أحدث الدّانِق ما كانت العَربُ تعرفه ولا أبناء الفُرس.

وفيه وَجْه آخر وهو أن يكون إنّما نهى عَنْ كَسْره عَلَى أن يُعاد تبرًا فأَمَّا أن يُرْصَدَ للنفقة فلا وإلى هذا ذهب محمد بْن عَبْد الله الأنصاري قاضي


١ أخرجه أبو داود في البيوع ٣/ ٢٧١ وابن ماجه في التجارات ٢/ ٧٦١ والإمام أحمد في ٣/ ٤١٩.
٢ ت: "وفي كراهية".
٣ ط: "يضيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>