للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: ولا يعتق محرروهم فإنه قد فسره بمعنى أنهم إذا أعتقوا عبدا لم يطلقوه لكنهم يستخدمونه كما يستخدم العبد فمتى أراد فراقهم ادعوا رقه. قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وهذا وجه وقد بقي فيه قولان آخران:

أحدهما أنهم إذا أعتقوا عبدا اعتدوا عليه بالعتق واستعبدوه بالمنة فيبطل بذلك أجرهم قَالَ اللهُ تَعالَى: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} ١.

والوَجْه الآخر أن يكون ذَلِكَ في ولاء من أعتقوه وذلك أن العرب كانت تبيع الولاء وتهبه وتناقله تناقل الملك فلذلك نهى عَنْ بيع الولاء وهبته ٢. وَقَالَ الولاء لحمة كلحمة النسب ٣.وأنشد ابن الأعرابي عَنِ المفضل يذكر هذا الصنيع لقوم في مولى لهم:

فباعوه عبدا ثم باعوه معتقا ... فليس له حتى الممات خلاص

[١٣٠] وقَالَ أَبُو سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: / لَيْسَ فِيهَا مَنِيٌّ وَلا مَنِيَّةٌ إِنَّمَا تَدْحُمُوهُنَّ دَحْمًا ٤.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الدبري عن عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

الدحم: النكاح وفيه لغتان دحم ودحب يريد أنهم ينالون اللذات ويصانون من الآفات.


١ سورة البقرة: "٢٦٤".
٢ أخرجه أبو داود في الفرائض "٣/ ١٢٧" والدارمي في الفرائض أيضا "٢/ ٣٩٨".
٣ أخرجه الحاكم في مستدركه "٤/ ٣٤١" من حدديث عبد الله بن غمر وذكره الهيثمي في مجمعه "٤/ ٢٣١" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى وعزاه للطبراني وأخرجه الدارمي ف الفرائض "٢/ ٣٩٨" من قول عبد الله ولم يرفعه.
٤ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "١١/ ٤٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>