للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ ليُهْدَى لَنَا الْقِنَاعُ فِيهِ تَمْرٌ فِيهِ كَعْبُ مِنْ إِهَالَةٍ ثُمَّ نَفْرَحُ بِهِ ١.

يَرْوِيهِ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

القناع: الطبق يجعل عليه الطعام وهوالقنع أيضا والكعب الشيء اليسير من السمن أو الودك ونحوه.


١ أخرجه ابن سعد في طبقاته "١/ ٤٠٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>