للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ: "حَلالٌ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: "كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْن". وَفِي غَيْرِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ: "أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دبرها فلا" ١


١ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده. كما في بدائع المنن ٢/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>