للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى المهاجر بن أبو أُمَيَّةَ أَنَّ وَائِلا يُسْتَسْعَى وَيَتَرَفَّلُ عَلَى الأَقْوَالِ حَيْثُ كَانُوا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَكِتَابًا آخَرَ لأَقْوَالِ شَبْوَةَ ١ بِمَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ مُلْكٍ وَعُمْرَانٍ وَمَزاهِرَ وَعُرمَانَ وَمِلْحٍ وَمَحْجِرٍ ٢ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ بِحَضْرمَوْتَ أَعْلاهَا وَأَسْفَلِهَا ٣ مِنَ الْجِوَارِ وَالذَّمَّةِ اللَّهُ لَهُمْ جَارٌ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْصَارٌ إِنْ كُنَّا ٤ صَادِقِينَ وَكِتَابًا آخَرَ إِلَى الأَقْوَالِ الْعَبَاهِلَةِ لا شِغَارَ وَلا وِرَاطَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ السَّرَايَا مَا يَحْمِلُ القراب من التمر"٥


١ ح: شنوه "تصحف".
٢ ساقط من ح.
٣ ح: "وأوسطها".
٤ س: "إن كانوا". والمثبت من ت, م, ح.
٥ الفائق "أبو" ١/ ١٤ وجاء فيه: الأقوال: جمع قيل, وأصله قيل فيعل من القول, فحذفت عينه واشتقاقه من القول كأنه الذي له قول: أي ينفذ قوله. والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. والشغار: أن يشاغر الرجل الرجل, وهو أن يزوجه أخته على أن يتزوجه هو أخته ولا مهر إلا هذا, والورطة, وهي خداع المصدق, بأن يكون له أربعون شاة, فيعطى صاحبه نصفها لئلا يأخذ المصدق شيئا, مأخوذ من الورطة, وهي في الأصل الهوة الغامضة, فجعلت مثلا لكل خطة وإبطاء عشوة, وقيل: هو أن يزعم عند رجل صدقة وليست عنده فيورطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>