للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ" ١

حَدَّثَنَاهُ الأصَمُّ نا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

إسباغُ الوضوء عَلَى المَكَاره فيه وَجْهان:

أحدهُما أن يكون ذَلِكَ في البَرْد الشَّديد والعِلَّة تُصِيب الإنسان فيتأذى بِمَسِّ المَاءِ ويتضرَّر به.

والوَجه الآخر أن يُراد به إعوازُ الماء وضِيقُه حتى لا يُقدَر عليه إلا بالغالي من الثمن.

وأما قولهُ: فذلكم الرِّباط فإنهُ يُتَأَوّلُ عَلَى وَجْهَين:

أحدهما أن يكون ذَلِكَ مَصْدرًا من قولك رابطتُ إذا لازمتَ الثّغَر وأقمتَ به رباطا جعل المواظبة معناه والله أعلم عَلَى الصلاة والمحافَظَةَ عَلَى أوقاتها كرباط


١ أخرجه النسائي ١/ ٢١٩, والترمذي ١/ ٧٣ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>