للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَبْحِ الْكِلابِ والحمام ١. [٥٥]

أخبرناه ابن الأعرابي أخبرنا الزعفراني أخبرنا عفان أخبرنا همام أخبرنا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ اكْفُونِي الْكِلابَ وَالْحَمَامَ.

أَمَّا قَتْلُ الْكِلابِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رسول الله الأَمْرُ بِقَتْلِ السُّودِ مِنْهَا وَقَالَ لَوْلا أَنَّهَا أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَهِيمٍ ٢.

يريد أَنَّهُ لا يأمر بإفناء أمه بأسرها حتى لا يغادر لها أصلا ولا يبقي منها نسلا فإن في كل أمة من خلق اللَّه حكمة وفي كل جيل من الحيوان منفعة ولكنه أمر بقتل السود منها إذا كانت تقل منفعتها وتكثر مضرتها. وَيُقَالُ إِنَّ سُودَ الْكِلابِ شِرَارُهَا وَعُقَّرُهَا. وَقَالَ فِي الْكَلْبِ الأَسْوَدِ: "إِنَّهُ شَيْطَانٌ" ٣.


١ أخرجه أحمد في مسنده "١/ ٧٢" وانظر البداية والنهاية "٧/ ٢١٤".
٢ أخرجه أبو داود في الصيد "٢/ ١٠٨" والترمذي في الأحكام "٤/ ٧٨ و ٨٠" والنسائي في الصيد "٧/ ١٨٥" والدارمي في الصيد "٢/ ٩٠" وكذلك ابن ماجة "٢/ ١٠٦٩".
٣ أخرجه مسلم في المسافاة "٣/ ١٢٠٠" عن جابر وأخرجه أحمد في مسنده "٦/ ١٥٧" عن عائشة والترمذي في الأحكام "٤/ ٧٩" عقب الحديث السابق بلفظ ويروى في بعض الحديث "الكلب الأسود البهيم شَيْطَانٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>