للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة ولا تستدبرها قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليقين مستقبل بيت المقدس لحاجته١ فاستدل ابن عمر بذلك على جواز فعله ودل به على بطلان قولهم وأجزأه مجزءا قوله لوروده بإطلاقه وإباحته وقد قال عامة أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" ٢ بفعله حين أم قاعدا فى مرضه الذى توفى فيه وهم قيام وغفلوا أن نسخ القول واقع بالفعل منه وأنهما فى بيان الشريعة على السواء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أصبح جنبا فقد أفطر" ٣ ثم زاد أنه منسوخ بما روى أنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صومه وكذلك زاد أنه قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ٤ منسوخ بترك جلد ماعز والغامدية وأن قوله فى السارق: " فإن عاد فاقتلوه" ٥ منسوخ بترك قتله حين أتى فى المرة الخامسة ومن هذا الباب جلوسه صلى الله عليه وسلم: "بين الخطبتين يوم الجمعة" ٦ وليس فيه إلا فعله فقط وروى الشافعى رحمه الله فساد الصلاة بتركه٧ ومما يزيد ما قلناه بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله فى صلاته خلع أصحابه نعالهم فلما سلم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فقال: " أن جبريل أخبرنى أن بهما قذرا" ٨ وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر قال إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك٩ فيرى أن متابعته على الظاهر من فعله واجبة مع علمه أنه لا يقع فيه أكثر من الاتباع وأمثال هذه الأخبار كثيرة فهذه الأخبار تبين أن أفعاله جارية فى بيان الشرع.


١ أخرجه البخاري الوضوء ١/٢٩٧ ح ١٤٥ ومسلم الطهارة ١/٢٢٤ ح ٦١/٢٦٦.
٢ أخرجه البخاري الأذان ٢/٢٠٤ ح ٦٨٩ ومسلم الصلاة ١/٣٠٨ ح ٧٧/٤١١.
٣ أخرجه مسلم الصيام ٢/٧٧٩ ح ٧٥/١١٠٩ بلفظ "من أدركه الفجر جنبا فلا يصم" ومالك في الموطأ الصيام ١/٢٩٠ ح ١١ ولفظ الحديث عند مالك.
٤ أخرجه مسلم الحدود ٣/١٣١٦ ح ١٢/١٦٩ وأبو داود الحدود ٤/١٤٢ ح ٤٤١٦ والترمذي الحدود ٤/٤١ ح ١٤٣٤ وابن ماجه الحدود ٢/٨٥٢ ح ٢٥٥٠.
٥ أخرجه أبو داود الحدود ٤/١٤٠ ح ٤٤١٠ والنسائي السارق ٨/٨٣ باب قطع اليدين والرجلين من السارق انظر نصب الراية ٣/٣٧١.
٦ أخرجه البخاري الجمعة ٢/٤٧١ ح ٩٢٨ ومسلم الجمعة ٢/٥٨٩ ح ٣٤/٨٦٢.
٧ انظر روضة الطالبين ٢/٢٧.
٨ أخرجه أبو داود الصلاة ١/١٧٢ ح ٦٥٠ والدارمي الصلاة ١/٣٧٠ ح ١٣٧٨ وأحمد المسند ٣/١١٣ ح ١١٨٨٣.
٩ أخرجه البخاري الحج ٣/٥٤٠ ح ١٥٩٧ ومسلم الحج ٢/٩٢٥ ح ٢٥/١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>