القول الأول: يجوز ذلك بمعنى أنه لا حرمة في ولكن الأفضل نقل الحديث باللفظ الذي سمع من الرسول عليه السلام وهذا القول لجمهور العلماء وهو المختار للبيضاوي وشرطوا لذلك شروطا: ١ - أن يكون الناقل عالما بمدلولات الألفاظ. ٢ - أن يكون اللفظ الثاني مفيدا لما يفيده الأول من غير زيادة ولا نقصان. ٣ - أن يكون مساويا للأول في الجلاء والخفاء فإن فقد شرط من ذلك لم يجز النقل إلا باللفظ الأول. القول الثاني: لا يجوز النقل بالمعنى مطلقا بل يحرم وهو قول ابن سيرين وأبي بكر الرازي في الحنفية المعروف بالجصاص. القول الثالث: التفصيل إن كان اللفظ مرادقا للأول جاز وإلا فلا. انظر نهاية السول ٣/٢١١ المحصول ٢/٢٣١ إحكام الأحكام للآمدي ٢/١٤٦ روضة الناظر ١١١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٣٧.