للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروون: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" ١ ويروون: "أنت ومالك لأبيك" ٢ ويروون: "لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد" ٣ ويروون: "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" ٤ وهذه أخبار لم يحكم أهل الحديث بصحة شىء منها ورب خبر كان غريبا عند الفقهاء وقد حكم أهل الصنعة بصحته وأما الذى قال أن الخبر الذى تلقته الأئمة بالقبول فهو موجب للعلم فقد ذكرنا من قبل والذى قال أن العلم الواقع به علم طمأنينة والعلم الواقع بخبر التواتر علم ضرورة هذا تفريق ولا علم فوق علم يطمئن به القلب نعم يجوز أن يقال فى الجملة للمتواتر رتبة زائدة على الخبر الذى ليس بمتواتر لكن تلقته الأئمة بالقبول كما أن للعيان رتبة زائدة على ما نعلم بالخبر وأن تواتر الخبر لكن عدا التفاوت يعرف فى ابتداء البداهة فإن لبداهة العيان ما ليس للخبر وأن وقع به العلم إلا ترى أن موسى عليه السلام لما رأى قومه قد طافوا بالعجل يعبدونه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقد كان الله تعالى أخبره بأنهم اتخذوا العجل إلها ولم يتغير فى تلك الحالة وأن كان وقع له العلم الضرورى بخبر الله تعالى له بذلك ولكن للعيان من التأثير والتمكن فى القلب ما ليس فى الخبر وهذا معنى قوله عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة كذلك يجوز أن يكون الخبر المتواتر الذى يسمعه فى الابتداء عن الجمع العظيم من التمكن فى القلب ما لا يكون للخبر الواحد وأن اتفقت الأمة على قبوله فإن أراد بالتفاوت هذا القدر فهو صحيح والذى قال من الترتيب فى قوله أن الخبر كذا يضل بتركه وخبر كذا يخشى أن يأثم بتركه وفى الخبر الثالث لا يخشى فالأصوليون لا يعرفون واسطة ثالثة بين الخبر الموجب للعلم والخبر الذى لا يوجب العلم فإن قال قائل شيئا ودل عليه الدليل يقبل وما لا يدل عليه الدليل فهو.


١ أخرجه الترمذي الفتن ٤/٤٦٦ ح ٢١٦٧ وقال: حديث غريب بلفظ "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" وابن ماجه الفتن ٢/١٣٠٣ ح ٣٩٥٠ بلفظ "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" والحاكم في المستدرك ١/١١٥ - ١١٦.
٢ أخرجه أبو داود البيوع ٣/٢٨٧ ح ٣٥٣٠ بلفظ "أنت ومالك لوالدك" وابن ماجه التجارات ٢/٧٦٩ ح ٢٢٩١ ٢٢٩٢ وأحمد المسند ٢/٢٤٧ ح ٦٩١٦.
٣ أخرجه الدارقطني سننه ١/٤٢٠ ح ٢ والبيهقي في الكبرى ٣/١٥٧ باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل والحاكم في المستدرك ١/٢٤٦ انظر نصب الراية ٤/٤١٢.
٤ أخرجه أبو داود العتق ٤/١٩ ح ٣٩٢٦ انظر نصب الراية ٤/١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>