للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلى، والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى (١). ويوسع فيما بين رجليه، ولا يتكلم إلا لضرورة، ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره بظهور الباسور، أو إدماء الكبد ونحوه.

٥ - لا يبول في مهب الريح، لئلا تعود النجاسة إليه، ولا في ماء راكد، وقليل جار، والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة عن النبي قال: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (٢) ولا يبول في شقٍّ أو ثقب لأن النبي نهى أن يُبال في الجحر (٣)، ولا يبول في المقابر احتراماً لها، ولا في الطرقات ومتحدّث الناس.

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (اتقوا اللَّعَّانَيْنِ)، قالوا: وما اللّعانان يا رسول الله؟ قال: (الَّذِي يَتَخَلَّى في طريقِ الناسِ أو في ظلِّهِمْ) (٤).

٦ - ويستحب ألا ينظر إلى السماء، ولا إلى فرجه، ولا إلى ما يخرج منه، ولا يعبث بيده، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ولا يستاك، لأن ذلك كله لا يليق


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٦٠٥). وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٩) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه رجل لم يسم.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٦) ومسلم (٢٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩) عن عبد الله بن سرجس. وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات، وقد روي أن سعد بن عبادة--بال في جُحر في أرض حوران فقتله جنيٌّ. (الدرر المباحة ص: ٢٧).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٩) وأبو داود (٢٥).

<<  <   >  >>