للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} من المَال {إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ} ذكر أَو أُنْثَى مِنْكُم أَو من غَيْركُمْ {فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد} ذكر أَو أُنْثَى مِنْكُم أَو من غَيْركُمْ {فَلَكُمُ الرّبع مِمَّا تَرَكْنَ} من المَال {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} من بعد قَضَاء الدّين عَلَيْهِنَّ واستخراج وَصِيَّة يوصين بهَا إِلَى الثُّلُث {وَلَهُنَّ الرّبع مِمَّا تَرَكْتُمْ} من المَال {إِن لَّمْ يَكُنْ لكم ولد} ذكر أَو أُنْثَى مِنْهُنَّ أَو من غَيْرهنَّ {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} ذكر أَو أُنْثَى مِنْهُنَّ أَو من غَيْرهنَّ {فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تَرَكْتُم} من المَال {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} من بعد قَضَاء دين عَلَيْكُم من المَال واستخراج وَصِيَّة توصون بهَا إِلَى الثُّلُث {وَإِن كَانَ رَجُلٌ} لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد لَهُ وَلَا قرَابَة لَهُ من الْوَلَد أَو الْوَالِد {يُورَثُ كَلَالَةً} يُورث مَاله إِلَى كَلَالَة والكلالة هِيَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأُم {أَو امْرَأَة} أَو كَانَت امْرَأَة مثل ذَلِك وَيُقَال الْكَلَالَة مَا خلا الْوَلَد وَالْوَالِد وَيُقَال الْكَلَالَة هِيَ المَال الَّذِي لَا يَرِثهُ وَالِد وَلَا ولد {وَلَهُ} للْمَيت {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} من أمه {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُث} الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} من بعد قَضَاء الدّين عَلَيْهِ واستخراج وَصِيَّة يُوصي بهَا إِلَى الثُّلُث {غَيْرَ مُضَآرٍّ} للْوَرَثَة وَهُوَ أَن يُوصي فَوق الثُّلُث {وَصِيَّةً مِّنَ الله} فَرِيضَة من الله عَلَيْكُم قسْمَة الْمَوَارِيث {وَالله عَلِيمٌ} بقسمة الْمَوَارِيث {حَلِيمٌ} فِيمَا يكون بَيْنكُم من الْجَهْل والخيانة فِي قسْمَة الْمَوَارِيث لَا يعجلكم بالعقوبة

<<  <   >  >>