أَو عقّص أَو ضفّر فَعَلَيهِ الْحلق. وَهَذَا يرْوى عَن عمر وَعلي وَابْن عمر. قَوْله: لبّد يَعْنِي أَن يَجْعَل فِي رَأسه شَيْئا من صمغ وعسل أَو أَحدهمَا ليتلبد فَلَا يَقْمَل هَكَذَا قَالَ يحيى بن سعيد وَسَأَلته عَنهُ وَقَالَ غَيره: إِنَّمَا التلبيد بُقيا على الشَعر لِئَلَّا يَشْعَثَ فِي الْإِحْرَام فَلذَلِك وَجب عَلَيْهِ الْحلق شَبيه بالعقوبة لَهُ وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يَقُول بعض هَذَا. قَالَ أَبُو عبيد: وَأما العقص والضفر فَهُوَ فتله ونسجه وَكَذَلِكَ التجمير وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم قَالَ: الضافِر والملبَّد والمجمِّر عَلَيْهِم الْحلق. وَهَذَا الَّذِي جَاءَ فِي الضافر [والمجمر -] يبين لَك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute