أَبُو عبيد: وَتَأْويل الْبِئْر عندنَا أَن تكون الْبِئْر بَين نفر وَلكُل رجل من أُولَئِكَ النَّفر حَائِط على حِدة لَيْسَ يملكهُ غَيره وَكلهمْ يسْقِي حَائِطه من هَذِه الْبِئْر فهم شُرَكَاء فِيهَا وَلَيْسَ بَينهم فِي النّخل شَرك. فَقضى عُثْمَان أَنه إِذا بَاعَ رجل مِنْهُم حَائِطه فَلَيْسَ لشركائه فِي الْبِئْر شُفْعَة فِي الْحَائِط من أجل شركه فِي الْبِئْر. وَأما قَوْله فِي الْفَحْل فَإِنَّهُ من النّخل كَمَا قَالَ ابْن إِدْرِيس وَمَعْنَاهُ الْفَحْل يكون للرجل فِي حَائِط قوم آخَرين لَا شرك لَهُ فِيهِ إِلَّا ذَلِك الْفَحْل فَإِن بَاعَ الْقَوْم حائطهم فَلَا شُفْعَة لرب الْفَحْل فِيهِ من أجل فَحله ذَلِك وَقد يُقَال للحصير: فَحل وَإِنَّمَا نرى أَنه سمي فحلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute