كَأَنَّهُ كره المَحْمَل وَذَلِكَ أَنه مِمَّا أحدث النَّاس و [كَذَلِك حَدِيث عمر: إِذا حَطَطْتُم الرِحال فشُدّوا السُروج وَمِمَّا يبين لَك أَن الحجّ على الرّحال أفضل قَول طاؤس قَالَ: حدّثنَاهُ فُضَيْل بن عِيَاض عَن لَيْث عَن طاؤس قَالَ: حجّ الْأَبْرَار على الرّحال وَكَذَلِكَ قَول إِبْرَاهِيم قَالَ: حَدثنَا ابْن مهْدي عَن سُفْيَان عَن خَالِد الْحَنَفِيّ قَالَ: اخْتلفت أَنا وذر فِي الْمحمل والرحال أَو القَتَب أَيهمَا أفضل فَسَأَلت إِبْرَاهِيم فَقَالَ: صَاحب الرِحل أفضل وَمِنْه حَدِيث ابْن عُمَر أَنه رأى رجلا يسير بَين جوالِقَين فَقَالَ: لَعَلَّ هَذَا أَن يكون حَاجا.
[بن بيع سعى قَالَ أَبُو عبيد: فَفِي حَدِيث عمر وَابْن مَسْعُود من الْعلم أَن] الْغَزْو لَا يكون [للفارس -] إِلَّا بالسروج وَلَا يكون صَاحب الإكاف فَارِسًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute