المدفوعة إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي هَذَا كُله لِرَبِّهَا يرجع إِلَيْهِ وَهِي المَنِيحَة والعرية والإفقار والإخبال وَكلهَا فِي الحَدِيث إِلَّا الإخبال فَأَما المِنْحة فالرجل يمنح أَخَاهُ نَاقَة أَو شَاة فيحتلبها عَاما أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر ثُمَّ يردهَا وَهَذَا تَأْوِيل الحَدِيث. وَأما الْعرية فالرجل يعرى الرجل تمر نَخْلَة من نخيلة فَيكون لَهُ التَّمْر عَامَّة ذَلِك هَذِه الْعرية الَّتِي رخص النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي بيع ثَمَرهَا بِتَمْر قبل أَن يُصرم. وَأما الإفقار فَأن يُعْطي الرجلُ الرجلَ دَابَّته فَيركبهَا مَا أحب فِي سفر أَو حضر ثُمَّ يردهَا عَلَيْهِ [وَهُوَ -] الَّذِي يروي فِيهِ الحَدِيث عَن عَبْد اللَّه أَنه سُئِلَ عَن رَجُل اسْتقْرض من رَجُل دَرَاهِم ثُمَّ إِن الْمُسْتَقْرض أفقر المُقرِض ظهر دَابَّته قَالَ عَبْد اللَّه: مَا أصَاب من ظهر دَابَّته فَهُوَ رِباً فَذَلِك يذهب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute