الْمَعْرُوف أَن يعْطى الرجل بسلعته شَيْئا فَيَجِيء آخر فيزيد عَلَيْهِ وَمِمَّا يبين ذَلِك مَا تكلم النَّاس فِيهِ من بيع من يزِيد حَتَّى خَافُوا كَرَاهَته فَقَالَ: كَانُوا يتبايعون بِهِ فِي مغازيهم فقد علم أَنه فِي بيع من يزِيد ٤٢ / الف / إِنَّمَا يدْخل المشترون بَعضهم على بعض فَهَذَا يبين لَك أَنهم طلبُوا الرُّخْصَة فِيهِ لِأَن الأَصْل إِنَّمَا هُوَ على المشترين. قَالَ: وحَدَّثَنِي عَليّ بْن عَاصِم عَن أَخْضَر بْن عجلَان عَن أَبِي بَكْر الْحَنَفِيّ عَن أنس أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بَاعَ قدح رَجُل وحلسه فِيمَن يزِيد. ١٣ فَقَالَ أَبُو عُبَيْد ١٣: فَإِنَّمَا الْمَعْنى هَهُنَا أَيْضا المشترين. وَمثله أَنه نهى عَن الْخطْبَة كَمَا نهى عَن البيع فقد علمنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute