قَوْله: ذُو عاهة يَعْنِي الرجل [يُصِيب -] إبِله الْحَرْب أَو الدَّاء فَقَالَ: لَا يوردنها على مصح وَهُوَ الَّذِي إبِله وماشيته صِحَاح [بريئة من العاهة -] . وَقد كَانَ بعض النَّاس يحمل هَذَا الحَدِيث على أَن النَّهْي فِيهِ للمخافة على الصَّحِيحَة من ذَوَات العاهة أَن تعديها وَهَذَا شَرّ مَا حمل الحَدِيث عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رخصَة فِي التطير وَكَيف ينْهَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن هَذَا التطير وَهُوَ يَقُول: الطَّيرَة شرك وَيَقُول: لَا عدوى وَلَا هَامة فِي آثَار عَنهُ كَثِيرَة. [قَالَ -] وَلَكِن وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم أَنه خَافَ أَن ينزل بِهَذِهِ الصِّحَاح من أَمر اللَّه مَا نزل بِتِلْكَ فيظن المصح أَن تِلْكَ أعدتها فيأثم فِي ذَلِك أَلا ترَاهُ يَقُول فِي حَدِيث آخر وَقَالَ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute