وَرَجَب وَلم يذكر فِي هَذَا الحَدِيث غير المحرّم وَذَلِكَ فِيمَا نرى وَالله أعلم لِأَن فِيهِ يَوْم عَاشُورَاء فَضله بذلك على ذِي الْقعدَة وَرَجَب ٧٣ / الف وَأما ذُو الّحجة / فنرى إِنَّمَا ترك ذكره عِنْد الصَّوْم لِأَن فِيهِ الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق. وَأما حَدِيثه الآخر فِي ذكر الْأَشْهر الْحرم فَقَالَ: وَرَجَب مُضر الَّذِي بَين جمادي وَشَعْبَان. فَإِنَّمَا سَمَّاهُ رَجَب مُضر لِأَن مُضر كَانَت تعظمه وتحرمه وَلم يكن يستحله أحد من الْعَرَب إِلَّا حَيَّان: خثعم وطيء فَإِنَّهُمَا كَانَا يستحلان الشُّهُور وَكَانَ الَّذين يُنسِئون الشُّهُور أَيَّام الْمَوْسِم يَقُولُونَ: حرمنا عَلَيْكُم الْقِتَال فِي هَذِه الْأَشْهر إِلَّا دِمَاء المحلّين فَكَانَت الْعَرَب تستحل دِمَاءَهُمْ خَاصَّة فِي هَذِه الشُّهُور لذَلِك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute