للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمِمَّا يبين لَك أنّ الْمولى كلّ وَلي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أيّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فنكاحها بَاطِل أَرَادَ بالمولى الْوَلِيّ. [و -] قَالَ اللَّه عز وَجل {يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئاً} . فنراه إِنَّمَا عني ابْن الْعم خَاصَّة دون سَائِر أهل بَيته. وَقد يُقَال للحليف [أَيْضا -] : مولى قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي: [الطَّوِيل]

مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ ... وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا

والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.