وَمِمَّا يبين لَك أنّ الْمولى كلّ وَلي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أيّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فنكاحها بَاطِل أَرَادَ بالمولى الْوَلِيّ. [و -] قَالَ اللَّه عز وَجل {يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئاً} . فنراه إِنَّمَا عني ابْن الْعم خَاصَّة دون سَائِر أهل بَيته. وَقد يُقَال للحليف [أَيْضا -] : مولى قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي: [الطَّوِيل]
مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ ... وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا
والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute