أَدْرِي قَوْله: {فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفاً وَّلَا نَصْراً} من هَذَا أَو لَا وَبَعض النَّاس يحملهُ على هَذَا وَيُقَال: إِن الصّرْف النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة. ٣ قَالَ أَبُو عبيد: والتفسيير الأول أشبه بِالْمَعْنَى. وَقَوله: من أحدث فِيهَا حَدثا أَو آوى مُحدثا فَإِن الْحَدث كل حد لله تَعَالَى يجب على صَاحبه أَن يُقَام عَلَيْهِ وَهَذَا شَبيه بِحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الرجل يَأْتِي حدا من حُدُود اللَّه تَعَالَى ٨٧ / ب ثمَّ يلجأ إِلَى الْحرم أَنه قَالَ: لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد فِي الْحرم وَلكنه لَا يُجَالس وَلَا يبابع وَلَا يكلم حَتَّى يخرج مِنْهُ فَإِذا خرج مِنْهُ أقيم عَلَيْهِ الْحَد فَجعل النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حُرْمَة الْمَدِينَة كَحُرْمَةِ مَكَّة فِي المأثم فِي صَاحب الْحَد [أَن -] لَا يؤويه أحد حَتَّى يخرج مِنْهَا فيقام عَلَيْهِ وَلَيْسَ حكمهمَا فِي الْحُدُود فِي الدُّنْيَا سَوَاء لِأَن الْحُدُود لَا يُقَام بِمَكَّة إِلَّا لمن أَصَابَهَا بِمَكَّة وَلكنهَا فِي المأثم سَوَاء. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كره عشر خلال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute